القسم ( الرابع : ) من الدلس بالتحريك بمعنى الظلمة كأن البائع بفعله الآتي خيار التدليس ولو لم يكن عيبا ( كتصرية اللبن ) أي جمعه ( في الضرع ) لحديث صير المشتري في ظلمة ( بما يزيد به الثمن ) مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه ( و ) ك ( تحمير وجه وتسويد شعر ) رقيق ( وتجعيده ) أي الشعر ( و ) ك ( جمع ماء الرحى ) التي تدور بالماء ( وإرساله ) أي الماء ( عند عرض ) ها لبيع ليشتد دوران الرحى إذن ، فيظنه المشتري عادة فيزيد في الثمن فإذا تبين لمشتر ذلك فله الخيار كالمصراة ; لأنه تغرير لمشتر أشبه النجش . لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
وكذا تحسين وجه [ ص: 43 ] الصبرة أو الثوب وصقل وجع المتاع ونحوه ، بخلاف ، وتسويد أنامل عبد أو ثوبه ، ليظن أنه كاتب أو حداد ; وكبر ضرع الشاة خلقة ، بحيث يظن أنها كثيرة اللبن فلا خيار به ; لأنه لا يتعين للجهة التي ظنت ( ويحرم ) تدليس ( ك ) تحريم علف الدابة حتى تمتلئ خواصرها ، فيظن حملها لحديث ( كتم عيب ) مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أحمد وأبو داود وحديث { والحاكم } وحديث { من غشنا فليس منا } رواه من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه ( ويثبت لمشتر ) بتدليس ( خيار الرد . ابن ماجه
ولو كحمرة وجه الجارية لخجل أو تعب ونحوه ; لأنه لا أثر له في إزالة ضرر المشتري فإن حصل ) التدليس في مبيع ( بلا قصد ) فلا خيار له لدخوله على بصيرة وكذا لو علم مشتر بتدليس كتسبيط الشعر ; لأنه لا ضرر بذلك على المشتري ( ومتى دلسه بما لا يزيد به الثمن خير ثلاثة أيام منذ علم ) بها لحديث { علم ) مشتر ( التصرية } رواه من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ( بين إمساك بلا أرش ) لظاهر الخبر ( و ) بين ( رد مع صاع تمر سليم إن حلبها ) للخبر ( ولو زاد ) صاع التمر ( عليها ) أي المصراة ( قيمة ) نصا لظاهر الخبر . مسلم
( وكذا لو ، كعيب قياسا عليها ويتعدد الصاع بتعدد المصراة وله ردت ) مصراة ( بغيرها ) أي التصرية وإذا عدم ) التمر بمحل رد المصراة ( ف ) عليه ( قيمته ) ; لأنها بدل مثله عند إعوازه ( موضع عقد ) ; لأنه محل الوجوب ( ويقبل ردها بعد رضاه بالتصرية ، بعيب غيرها إن كان ( بحاله ) لم يتغير ( بدل التمر ) كردها به قبل الحلب إن ثبتت التصرية ( و ) خيار ( غيرها ) أي المصراة ( على التراخي ك ) خيار ( معيب ) لما تقدم في الغبن . رد اللبن ) المحلوب من مصراة
( وإن سقط الرد ) بالتصرية لزوال الضرر ( كعيب زال ) مع مبيع قبل رد ; لأن الحكم يدور مع علته ( و ) كأمة ( مزوجة ) اشتراها و ( بانت ) قبل ردها فيسقط فإن كان الطلاق رجعيا فلا ( وإن كان ) وقت عقد ( بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب رده ) أي اللبن إن بقي ( أو ) رد ( مثله إن عدم ) اللبن ; لأنه مبيع فإن كان يسيرا لم يلزمه رده ولا بدله ، وما حدث بعد البيع فلا يرده وإن كثر ; لأنه نماء منفصل ( وله ) [ ص: 44 ] أي المشتري صار لبنها ) أي المصراة ( عادة كأمة وأتان ( مجانا ) ; لأنه لا يعتاض عنه عادة قال في الفروع : كذا قالوا وليس بمانع قال ( ( رد مصراة من غير بهيمة الأنعام ) المنقح : بل قيمة ما تلف من اللبن ) إن كان له قيمة قلت : القياس بمثله ، كباقي المتلفات