وإن ( ف ) القول ( قول مشتر بيمينه ) ; لأنه ينكر القبض [ ص: 50 ] في الجزء الفائت والأصل عدمه كقبض المبيع ( على البت ) فيحلف أنه اشتراه وبه العيب ، أو أنه ما حدث عنده ( إن لم يخرج ) مبيع ( عن يده ) أي المشتري فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه فلا يجوز له الحلف على البت . اختلفا أي بائع ومشتر ( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع الاحتمال ) لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر ، كإباق ( ولا بينة ) لأحدهما
وكذا لو فقوله بيمينه وإن اختلفا قبل وطئه أريت الثقات . ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كأصبع زائدة أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد ( قبل ) قول مشتر في المثال الأول وبائع في الثاني ( بلا يمين ) لعدم الحاجة إليه ( ويقبل قول بائع ) بيمينه ( أن وطئ مشتر أمة اشتراها على أنها بكر ، وقال : لم أصبها بكرا نصا لإنكار بائع كونه سلعته وإنكاره استحقاق الفسخ فإن أقر بكونه معيبا أو أنكر أنه المبيع ، فقول مشتر ، لما يأتي المبيع ) المعيب المعين بعقد ( ليس المردود )