( إلا في خيار شرط ) إذا ( ف ) القول ( قول مشتر ) أنه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ ( و ) يقبل ( قول مشتر في عين ثمن معين بعقد ) أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم ، فإن رد عليه بخيار أو شرط ، فقياس التي قبلها يقبل قول بائع . أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع
( و ) يقبل قول ( قابض ) من بائع وغيره بيمينه ( في ثابت في ذمة من ثمن مبيع ، وقرض وسلم ونحوه ) كأجرة وقيمة متلف ، إذا أراد رده بعيب وأنكره مقبوض منه ; لأن الأصل بقاء شغل الذمة ( إن لم يخرج عن يده ) أي القابض أي يغب عنه ، فلا يملك رده لما تقدم