القسم ( السادس : ) إذا أخبر بائع بخلاف الواقع ( ويثبت ) الخيار في البيع بتخيير الثمن على قول ( في صور ) أربع من صور البيع واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمه ( في تولية ك ) قوله ( وليتكه ) أي المبيع ( أو بعتكه برأس ماله ، أو ) بعتكه ( بما اشتريته به ، أو ) بعتكه ( برقمه ) أي بثمنه المكتوب عليه ( و ) هما ( يعلمانه ) أي الثمن والرقم ( و ) في ( شركة وهي بيع بعضه ) أي المبيع ( بقسطه ) أي المبيع من الثمن ( ك ) قوله ( أشركتك في ثلثه أو ) أشركتك ( في ربعه ونحوهما ) كثلثه أو ثمنه ( وأشركت ) فقط ف ( ينصرف إلى نصفه ) ; لأنها تقتضي التسوية . خيار في البيع بتخير الثمن
وإذا فله نصف نصيبه ) أي له الربع ; لأن إشراكه له إنما هو فيما يملكه فيكون بينهما ( وإلا ) يعلم مقول له بشركة الأول ( أخذ نصيبه كله ) وهو النصف ; لأنه إذا لم يعلم فقد طلب منه نصف المبيع وأجابه إليه . ( وإن قال ) لواحد : أشركتك ثم قاله ( لآخر عالم بشركة الأول أخذ ثلثه ) لاقتضائها التسوية وإن أشركه واحد بعد آخر فله النصف ( ومن أشرك آخر في قفيز ) اشتراه من نحو بر أو شعير ( أو نحوه ) كرطل حديد أو ذراع من نحو ثوب ( قبض ) الذي أشرك ( بعضه ) أي القفيز ونحوه و ( أخذ ) المشرك ( نصف المقبوض ) ; لأن تصرف المشتري في المبيع بنحو كيل لا يصح إلا فيما قبض منه ( وإن باعه ) مشتري القفيز أو نحوه ( من ) القفيز أو نحوه ( كله جزءا ) كنصف أو ثلث ( يساوي ما قبض ) قدرا ( انصرف ) المبيع ( إلى المقبوض ) ; لأنه [ ص: 52 ] الذي لا يجوز له بيعه ( و ) في ( مرابحة وهي بيعه ) أي المبيع ( بثمنه ) أي المبيع ( بثمنه ) أي رأس ماله ( وربح معلوم ) بأن يقول مثلا : ثمنه مائة بعتك بها وبربح خمسة ولا كراهة في ذلك . قال ) ثالث لهما ابتداء ( أشركاني فأشركاه معا
( وإن كره ) نصا احتج بكراهة قال ) بعتك بثمنه كذا ( على أن أربح في كل عشرة درهما ابن عمر و كأنه دراهم بدراهم وإن قال : " ده يا زده أو ده دوازده " كره أيضا نصا قال : لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال ، ومعنى : ده يازده " : العشرة أحد عشر ، ومعنى " ده دوازده " : العشرة اثنا عشر . وابن عباس
( و ) في ( مواضعة وهي بيع بخسران ) كبعتك برأس ماله مائة ووضيعة عشرة ( وكره فيها ) أي المواضعة . ( ما كره في مرابحة ) كعلي أن أضع من كل عشرة درهما ( فما ثمنه ) الذي اشترى به ( مائة وباعه به ) أي بثمنه الذي اشتراه به .
( ووضيعة درهم من كل عشرة ، وقع ) البيع ( بتسعين ) لسقوط عشرة من المائة ( و ) إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم ( لكل ) عشرة ( أو عن كل عشرة يقع ) البيع ( بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ) ; لأن الحط في الصورتين من غير العشرة فيحط من كل أحد عشر درهما درهم فيسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا منه فيبقى ما ذكر ( ولا تضر الجهالة حينئذ ) وقع العقد ( لزوالها ) بعد ( بالحساب ويعتبر للأربعة ) أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ( علمهما ) أي العاقدين ( برأس المال ) لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن وإلا لم يصح وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصور إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية . حنبل
( والمذهب أنه ) أي رأس المال . ( متى بان أقل ) مما أخبر به بائع في هذه الصورة ( أو ) بان ( مؤجلا ) ولم يبينه ( حط الزائد ) عن رأس المال في الأربعة ; لأنه باعه برأس ماله فقط أو مع ما قدره من ربح أو وضيعة فإذا بان رأس مال دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه ، ولا خيار ; لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا كما لو اشتراه معيبا فبان سليما ، وكما لو وكل من يشتريه بمائة فاشتراه بأقل ( ويحط ) أيضا ( قسطه ) أي الزائد ( في مرابحة ) ; لأنه تابع له ( وينقصه ) أي الزائد ( في مواضعة ) تبعا له ( وأجل ) ثمن ( في مؤجل ) لم يخبر به بائع على وجهه ; لأنه باعه برأس ماله فيكون على حكمه وأجله الذي اشتراه إليه بائعه ( ولا خيار ) لمشتر لما تقدم