( وإن تلف مبيع ) واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه    ( تحالفا ) كما لو كان المبيع باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن فسخ البيع ، وظاهره ولو مثليا ; لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل . وحديث  ابن مسعود  مرفوعا { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا   } . 
قال  أحمد    : لم يقل فيه " والمبيع قائم " إلا  [ ص: 56 ]  يزيد بن هارون  وقد أخطأ ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي  ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث  معن    ( ويقبل قوله ) أي المشتري ( فيها ) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم . 
( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) أي المبيع التالف ( و ) في ( صفته ) بأن قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر  فقوله لأنه غارم 
				
						
						
