وإن اتفقا على ذكره في البيع ( أخذ نقد البلد ) نصا ; لأن الظاهر أنهما لا يعقدان إلا به ( ثم ) إن تعدد نقد البلد أخذ ( غالبه رواجا ) لأن الظاهر وقوع العقد به ; لأن المعاملة به أكثر وإذا استوت ) نقود البلد رواجا ( فالوسط ) منها تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما وعلى مدعي المأخوذ اليمين لاحتمال ما قاله خصمه ومن هنا يعلم أنه إنما يرجع إلى ما ذكر حيث ادعاه أحدهما فإن ادعيا غيره تعين التحالف ذكره اختلفا أي البائعان في صفة الثمن ابن نصر الله