( و ) إن أي الأجل في غير سلم والرهن ( أو ) في شرط ( ضمين فقول منكره ) بيمينه ; لأن الأصل عدمه ( ك ) ما يقبل قول منكر ( مفسد ) لبيع ونحوه فإذا اختلفا ( في شرط صحيح أو ) شرط ( فاسد أو ) في ( أجل أو رهن أو قدرهما ) فقول المنكر ; لأن الأصل في العقود الصحة ، وإن أقاما بينتين قدمت بينة مدع وقيل يتساقطان ذكره في المبدع وتأتي دعوى الإكراه في الإقرار ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عدم إذن سيده ونحوه وأنكره الآخر