: يكره أذان جنب ولو بلا حاجة ) لقوله تعالى : { ( ويجوز لجنب ) وكافر أسلم ( وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق ، وعن " كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا " رواه جابر . سعيد بن منصور
وسواء كان لحاجة أو لا . ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره اتخاذه طريقا . وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا أمنتا تلويثه . و ( لا ) يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما ( لبث به ) أي بالمسجد للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم { أحمد } رواه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود ( إلا بوضوء ) فإن توضئوا جاز لهم اللبث فيه .
لما روى سعيد بن منصور عن والأثرم قال : " رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة " إسناده صحيح . قاله في المبدع . ولأن الوضوء يخفف الحدث ، فيزول بعض ما منعه . قال الشيخ عطاء بن يسار تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره .
( فإن تعذر ) [ ص: 83 ] الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتاج للبث ) في المسجد ابتداء أو دواما لحبس أو خوف على نفسه أو مال ونحوه ( جاز ) اللبث ( بلا تيمم ) نصا . واحتج بأن وفد عبد القيس " قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد " والأولى أن يتيمم ( وتيمم ) جنب ونحوه ( للبث لغسل فيه ) أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، وإن لم يحتج للبث ، خلافا لابن قندس ، لأنه إذا احتاج إليه جاز بلا تيمم