( ويمنع ( من قراءة آية ) فأكثر ، لحديث من ) وجب ( عليه غسل ) [ ص: 82 ] لجنابة أو غيرها { علي } رواه كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ، ليس الجنابة ابن خزيمة والحاكم وصححاه . والدارقطني
و ( لا ) يمنع من وجب عليه غسل من ( بعضها ) أي بعض آية ، لأنه لا إعجاز فيه ( ولو كرر ) قراءة البعض ( ما لم يتحيل ) نحو الجنب ( على قراءة تحرم ) بأن يكرر الأبعاض ، تحيلا على قراءة آية فأكثر ، فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرمة .
قال ( المنقح : ما لم تكن ) الآية ( طويلة ) فيمتنع عليه قراءة بعضها ، كآية الدين ( وله ) أي لمن وجب عليه غسل ( تهجيه ) أي القرآن ; لأنه ليس بقراءة له . فتبطل به الصلاة ، لخروجه عن نظمه وإعجازه .
ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه ( وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف ) وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها طويلا . قاله في المبدع .
( و ) له ( قول ما وافق قرآنا ) من الأذكار ( ولم يقصده ) أي القرآن كالبسملة والحمد لله رب العالمين ، وآيات الاسترجاع والركوب ، فإن قصد حرم . وكذا لو قرأ ما لا يوافق ذكرا ولم يقصد به القرآن . وله النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت .
( و ) له ( ذكر ) الله تعالى لحديث عن مسلم { عائشة } ويأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه