; لأنه سبب يوجب رد البدل فأوجبه حالا كالإتلاف أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ( ولو مع تأجيله ) أي القرض ; لأنه وعد لا يلزم الوفاء به وأيضا شرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد فلا يلزم ( وكذا كل ) دين ( حال أو ) مؤجل ( حل ) فلا يصح تأجيله لما تقدم ( ويجوز ( ويثبت البدل ) أي بدل القرض في ذمة مقترض ( حالا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { شرط رهن فيه ) أي القرض } متفق عليه ولأن ما جاز فعله جاز شرطه ( و ) يجوز شرط ضمين لما تقدم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه