الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يجوز الإلزام بشرط ( تأجيل ) قرض ( أو ) شرط ( نقص في وفاء ) ; لأنه ينافي مقتضى العقد ( أو ) شرط ( جر نفعا ) فيحرم ( ك ) شرطه ( أن يسكنه ) أي المقترض ( داره أو يقضيه خيرا منه ) أي : مما أقرضه ( أو ) أن يقضيه ( ببلد آخر ) ولحمله مؤنة ; لأنه عقد إرفاق وقربة ، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه فإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني : الصحيح جوازه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر وكذا لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز ولا يفسد القرض بفساد الشرط

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية