و ( لا ) يجوز ; لأنه ينافي مقتضى العقد ( أو ) شرط ( جر نفعا ) فيحرم ( ك ) شرطه ( أن يسكنه ) أي المقترض ( داره أو يقضيه خيرا منه ) أي : مما أقرضه ( أو ) أن يقضيه ( ببلد آخر ) ولحمله مؤنة ; لأنه عقد إرفاق وقربة ، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه فإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني : الصحيح جوازه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر وكذا لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز ولا يفسد القرض بفساد الشرط الإلزام بشرط ( تأجيل ) قرض ( أو ) شرط ( نقص في وفاء )