( وإن فعله ) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر    ( بلا شرط ) جاز ( أو أهدى ) مقترض ( له ) هدية ( بعد الوفاء )  جاز ( أو قضى مقترض خيرا منه ) أي مما أخذه  جاز كصحاح عن مكسرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض ، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة . 
وفي المغني والكافي : تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر ( بلا مواطأة ) في الجميع نصا ( أو علمت زيادته ) أي المقترض على مثل القرض أو قيمته ( لشهرة سخائه  جاز ) ذلك ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم { استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال : خيركم أحسنكم قضاء   } ) متفق عليه من حديث أبي رافع  ، ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض 
				
						
						
