( وإن ( لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بذلك الفعل ( قبل قرض ) لحديث فعل ) مقترض ذلك بأن أسكنه داره أو أهدى له ( قبل الوفاء ولم ينو ) مقترض ( احتسابه من دينه أو ) لم ينو ( مكافأته ) عليه مرفوعا [ ص: 103 ] { أنس } رواه إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وفي إسناده من تكلم فيه ( وكذا كل غريم ) حكمه كالمقترض فيما تقدم ( فإن استضافه ) مقترض ( حسب له ) مقرض ( ما أكل ) نصا ويتوجه لا . وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره قاله في الفروع ابن ماجه