( أو كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل ( أجزأ ) الغسل ( عنهما ) لقوله تعالى : { نوى بغسله أمرا ) أي فعل أمر ( لا يباح إلا بوضوء وغسل ) ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة .
فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى ، كالعمرة في الحج إذا كان قارنا . وإن نوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة ; لم يرتفع الأصغر . وإن نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح . وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله ; أتم غسله ، ثم إذا أراد الصلاة توضأ . وفهم منه : سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء . وصرح به قبل ، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ، ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة ; لأن حكم الجنابة باق