[ ص: 89 ] فصل في ( الحمام ) واشتقاقه من الحميم ، أي الماء الحار . وأول من اتخذه : سليمان بن داود عليهما السلام ( يكره لما يقع فيه من كشف عورة وغيره . قال في رواية بناء الحمام وبيعه وإجارته ) : لا تجوز شهادة من بناه للنساء . ابن الحكم
( و ) تكره . وظاهره : ولو خفض صوته . ( القراءة ) فيه
( و ) يكره . ردا وابتداء . ( السلام فيه )
وفي الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه لم يرد فيه نص . والأشياء على الإباحة و ( لا ) يكره أفشوا السلام بينكم . لما روى ( الذكر ) فيه النخعي أن " دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله " أبا هريرة
( ودخوله ) أي دخول ذكر حماما ( بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح ) نصا لأنه روي عن أنه دخل حماما كان ابن عباس بالجحفة . { نعم البيت الحمام ، يذهب الدرن ويذكر النار أبي ذر } ( وإن خيف ) بدخوله الوقوع في محرم ( كره ) دخوله ، خشية المحظور . وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن
وعن علي " بئس البيت الحمام يبدي العورة ، ويذهب الحياء " رواه وابن عمر في مصنفه ( وإن علم ) الوقوع في محرم بدخوله ( حرم ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ( أو دخلته أنثى بلا عذر ) من مرض أو حيض ( حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ابن أبي شيبة } رواه ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمامات ; فامنعوا نساءكم ، إلا حائضا ونفساء . ابن ماجه
فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز . وإن لم يتعذر غسلها ببيتها ، خلافا وغيره والإقناع . ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ، ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ، ويقل الالتفات ولا يطيل المقام ، بل بقدر الحاجة ، ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد . للموفق