[ ص: 89 ] فصل في ( الحمام ) واشتقاقه من الحميم ، أي الماء الحار . وأول من اتخذه : سليمان بن داود  عليهما السلام ( يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته )  لما يقع فيه من كشف عورة وغيره . قال في رواية  ابن الحكم    : لا تجوز شهادة من بناه للنساء . 
( و ) تكره   ( القراءة ) فيه    . وظاهره : ولو خفض صوته . 
( و ) يكره   ( السلام فيه )    . ردا وابتداء . 
وفي الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أفشوا السلام بينكم   } ولأنه لم يرد فيه نص . والأشياء على الإباحة و ( لا ) يكره   ( الذكر ) فيه    . لما روى النخعي  أن  أبا هريرة    " دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله " 
( ودخوله ) أي دخول ذكر حماما ( بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح ) نصا لأنه روي عن  ابن عباس  أنه دخل حماما كان بالجحفة .    { وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن  أبي ذر  نعم البيت الحمام ، يذهب الدرن ويذكر النار   } ( وإن خيف ) بدخوله الوقوع في محرم ( كره ) دخوله ، خشية المحظور . 
وعن  علي   وابن عمر    " بئس البيت الحمام يبدي العورة ، ويذهب الحياء " رواه  ابن أبي شيبة  في مصنفه ( وإن علم ) الوقوع في محرم بدخوله ( حرم ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ( أو دخلته أنثى بلا عذر ) من مرض أو حيض ( حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمامات ; فامنعوا نساءكم ، إلا حائضا ونفساء   } رواه  ابن ماجه    . 
فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز . وإن لم يتعذر غسلها ببيتها ، خلافا  للموفق  وغيره والإقناع . ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ، ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ، ويقل الالتفات ولا يطيل المقام ، بل بقدر الحاجة ، ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد . 
				
						
						
