فصل وإن بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير وقبضه ثم علمه خمرا فقال مشتر : أقبضتك عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ لك ، لأني وفيتك بالشرط وقال بائع : كان تخمر قبل قبض فلي الفسخ للشرط ، فقول راهن أي مشتر ; لأن الأصل السلامة اختلفا أي الراهن والمرتهن ( في أنه ) أي الرهن ( عصير أو خمر في عقد شرط فيه ) رهنه