( وإن حتى يترتب عليه أنها صارت أم ولد إن كانت حاملا قبل على نفسه ( أو ) أقر ) راهن ( بعد لزومه ) أي الرهن ( بوطء ) مرهونة قبل رهنها أو وهو مرهون ( أو ) أنه كان ( باعه ) قبل رهنه ( أو ) أنه كان ( غصبه قبل على نفسه ) ; لأنه لا عذر له كما لو أقر بدين و ( لا ) يقبل إقراره بذلك ( على مرتهن أنكره ) ; لأنه متهم في حق مرتهن ، وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول ، ثم إن أنكر ولي الجناية أيضا لم يلتفت إلى قول راهن وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسرا لحيلولته بين المجني عليه والجاني برهنه كما لو قتله وإن كان معسرا تعلق برقبة الجاني إذا انفك الرهن ، وكذا يأخذ مشتر ومغصوب منه الرهن إذا انفك لزوال المعارض ، وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه ببطلان الرهن وسلم لمقر له به أقر ( أن الراهن جنى ) قبل رهنه