الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وطئ مرتهن ) أمة ( مرهونة ولا شبهة ) له في وطئها ( حد ) لتحريمه إجماعا لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } [ ص: 122 ] وليست زوجة ولا ملك يمين وكالمستأجرة مع ملكه نفعها ، فهنا أولى ( ورق ولده ) إن ولدت منه ; لأنه تبع لأمه وهو ولد زنا ، وسواء أذن راهن أو لا ( ولزمه ) أي المرتهن ( المهر ) إن لم يأذنه راهن بوطئها ، لو أكرهها عليه أو طاوعت ، ولو اعتقد الحل أو اشتبهت عليه ; لأنه يجب للسيد فلا يسقط بمطاوعتها أو إذنها كإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا .

                                                                          ( وإن أذن راهن ) مرتهنا في وطئها ( فلا مهر ) لإذن المالك في استيفاء المنفعة كالحرة المطاوعة ( وكذا لا حد ) بوطء مرتهن مرهونة ( إن ادعى ) مرتهن ( جهل تحريمه ) أي الوطء ( ومثله ) أي المرتهن ( يجهله ) أي التحريم لكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة سواء أذنه راهن فيه أو لا ( وولده ) أي المرتهن من وطء جهل تحريمه ( حر ) ; لأنه من وطء شبهة أشبه ما لو ظنها أمته ( ولا فداء عليه ) أي على مرتهن أذن له راهن في وطء ، لحدوث الولد من وطء مأذون فيه ، والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه ، فإن لم يأذن راهن في الوطء ووطئ بشبهة فولده حر وعليه فداؤه كما في الإقناع ، خلافا لما في شرحه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية