باب إجماعا في الجملة لقوله تعالى { الضمان جائز ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } .
قال : الزعيم الكفيل ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه الزعيم غارم أبو داود والترمذي وحسنه وهو مشتق من الضم أو من التضمن ; لأن ذمة الضامن تتضمن الحق أو من الضمن ; لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه ; لأنه زيادة وثيقة وشرعا ( التزام من يصح تبرعه ) وهو جائز التصرف فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه ; لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء .
وإذا فقوله ; لأنه يدعي سلامة العقد ولو عرف لضامن حال جنون ( أو ) التزام ( مفلس ) ; لأن الحجر عليه في ماله لا في ذمته كالراهن يتصرف في غير الرهن ( أو ) التزام ( قن أو مكاتب بإذن سيدهما ) ; لأن الحجر عليهما لحقه ، فإذا أذنهما انفك كسائر تصرفاتهما ، فإن لم يأذنهما فيه لم يصح سواء أذن في التجارة أم لا ، إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح ( ويؤخذ ) ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده ( مما بيد [ ص: 123 ] مكاتب ) كثمن ما اشتراه ونحوه ( و ) يؤخذ ( ما ضمنه قن ) بإذن سيده ( من سيده ) لتعلقه بذمته فإن أذنه في الضمان ليقضي مما بيده صح وتعلق الضمان بما في يد العبد كتعلق أرش الجناية برقبة جان . قال ضامن : كنت حين الضمان صغيرا أو مجنونا وأنكره مضمون له
وكذا لو المخوف من ثلثه ( ما ) مفعول التزام أي مالا ( وجب على آخر ) كثمن وقرض وقيمة متلف ( مع بقائه ) أي ما وجب على مضمونه عنه فلا يسقط عنه بالضمان ، لحديث { ضمن حر على أن يأخذ ما ضمنه من مال عينه وما ضمنه مريض مرض الموت } وقوله في حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " الآن بردت عليه جلدته " حين أخبره بقضاء دينه ( أو ) ما ( يجب ) على آخر كجعل على عمل للآية ، ولأنه يئول إلى اللزوم إذا عمل العمل ( غير جزية فيهما ) أي فيما وجب وفيما يجب فلا يصح ضمانها بعد وجوبها ولا قبله من مسلم ولا كافر لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن . أبي قتادة