الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب الضمان جائز إجماعا في الجملة لقوله تعالى { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } .

                                                                          قال ابن عباس : الزعيم الكفيل ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم } رواه أبو داود والترمذي وحسنه وهو مشتق من الضم أو من التضمن ; لأن ذمة الضامن تتضمن الحق أو من الضمن ; لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه ; لأنه زيادة وثيقة وشرعا ( التزام من يصح تبرعه ) وهو جائز التصرف فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه ; لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء .

                                                                          وإذا قال ضامن : كنت حين الضمان صغيرا أو مجنونا وأنكره مضمون له فقوله ; لأنه يدعي سلامة العقد ولو عرف لضامن حال جنون ( أو ) التزام ( مفلس ) ; لأن الحجر عليه في ماله لا في ذمته كالراهن يتصرف في غير الرهن ( أو ) التزام ( قن أو مكاتب بإذن سيدهما ) ; لأن الحجر عليهما لحقه ، فإذا أذنهما انفك كسائر تصرفاتهما ، فإن لم يأذنهما فيه لم يصح سواء أذن في التجارة أم لا ، إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح ( ويؤخذ ) ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده ( مما بيد [ ص: 123 ] مكاتب ) كثمن ما اشتراه ونحوه ( و ) يؤخذ ( ما ضمنه قن ) بإذن سيده ( من سيده ) لتعلقه بذمته فإن أذنه في الضمان ليقضي مما بيده صح وتعلق الضمان بما في يد العبد كتعلق أرش الجناية برقبة جان .

                                                                          وكذا لو ضمن حر على أن يأخذ ما ضمنه من مال عينه وما ضمنه مريض مرض الموت المخوف من ثلثه ( ما ) مفعول التزام أي مالا ( وجب على آخر ) كثمن وقرض وقيمة متلف ( مع بقائه ) أي ما وجب على مضمونه عنه فلا يسقط عنه بالضمان ، لحديث { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } وقوله في حديث أبي قتادة " الآن بردت عليه جلدته " حين أخبره بقضاء دينه ( أو ) ما ( يجب ) على آخر كجعل على عمل للآية ، ولأنه يئول إلى اللزوم إذا عمل العمل ( غير جزية فيهما ) أي فيما وجب وفيما يجب فلا يصح ضمانها بعد وجوبها ولا قبله من مسلم ولا كافر لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية