( ويصح ) لصحة ضمان ما لم يجب فيضمنه القائل وإن قول جائز [ ص: 128 ] التصرف لمثله ( ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ) ضمن قائل وحده بالحصة وإن قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل لزم قائلا ضمان الجميع سواء سمع الباقون فسكتوا ، أو قالوا لا نفعل ، أو لم يسمعوا وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم كضمانهم ما عليه من الدين ويجب إلقاء متاع إن خيف تلف معصوم بسببه فإن ألقى بعضهم متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد وكذا لو قيل له ألق متاعك فألقاه ; لأنه لم يكرهه على إلقائه ولا ضمنه له وإن قال كل منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمنه وإن ألقى متاع غيره إذن ليخففها لم يضمنه . سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء