الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وإن قضاه أي الدين ضامن أو أحال ضامن رب دين ( به ولم ينو ) ضامن ( رجوعا ) على مضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه ( لم يرجع ) ; لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أو لا ( وإن نواه ) أي الرجوع ضامن ( رجع على مضمون عنه ) سواء كان الضمان أو القضاء أو الحوالة بإذن مضمون عنه أو لا ; لأنه قضاء مبرئ من دين واجب ، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه .

                                                                          ( ولو لم يأذن ) مضمون عنه ( في ضمان ولا قضاء ) لما سبق وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء ، والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع وحيث رجع ضامن ف ( بالأقل مما قضى ) ضامن ( ولو ) كان ما قضاه به ( قيمة عرض عوضه ) الضامن ( به ) أي الدين ( أو قدر الدين ) فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عرضا قيمته ثمانية أو بالعكس رجع بالثمانية ; لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين فالزائد غير لازم للمضمون فالضامن متبرع به .

                                                                          ( وكذا ) في الرجوع وعدمه ( كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا ) فيرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا و ( لا ) يرجع مؤد عن غيره ( زكاة ونحوها ) مما يفتقر إلى نية ككفارة ; لأنها لا تجزي بغير نية ممن هي عليه ( لكن يرجع ضامن الضامن [ ص: 129 ] عليه ) أي الضامن للأصيل ( وهو ) أي الضامن للأصيل يرجع ( على الأصيل ) المضمون عنه وإن أحال رب الدين به على الضامن توجه أن يقال : للضامن طلب مضمون عنه بمجرد الحوالة ; لأنها كالاستيفاء منه فإن مات الضامن قبل أداء المحتال عليه ولم يخلف تركة وطالب المحتال ورثته فلهم أن يطلبوا من الأصيل ويدفعوا ولهم الدفع عن أنفسهم لعدم لزوم الدين لهم ، فيرفع المحتال الأمر للحاكم ليأخذ من الأصيل ويدفع للمحتال ، وكذا إذا أدى ضامن الضامن ومات الضامن قبل أدائه إلى ضامنه ولم يترك شيئا ذكره ابن نصر الله بحثا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية