و ( لا ) يجوز لمستأجر ومستعير ; لأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه ، والأرض يجعل لغير صاحبها رسما فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب الأرض ، . الصلح ( على إجراء ماء مطر على سطح أو ) على ( أرض )
( و ) أرض ( موقوفة كمؤجرة ) في الصلح عن ذلك فيجوز على ساقية محفورة لا على إحداث ساقية أو إجراء ماء مطر عليها : وفي المغني الأولى أنه يجوز له أي الموقوف عليه حفر الساقية ; لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره فأخذ منه صاحب الفروع أن الباب والخوخة والكوة ونحوها لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفة الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا قال : وهو أولى قال : وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر