( وإن ولو ) كانت مدة السقي ( معينة لم يصح ) الصلح بعوض لعدم ملك الماء وإن صالحه على ثلث النهر أو العين ونحوه صح والماء تبع للقرار ( ويصح صالحه على سقي أرضه ) أي زيد مثلا ( من نهره ) أي عمرو مثلا ( أو ) من ( عينه ) أو بئره المعين ( مدة ; لأنها منفعة مباحة فجاز بيعها كالأعيان . شراء ممر في دار ) ونحوها من مالكه ( و ) شراء ( موضع بحائط يفتح بابا ) وشراء ( بقعة تحفر بئرا )
( و ) يصح ليعلم ( ليبني ) عليه ( أو ) ل ( يضع عليه ) أي العلو ( بنيانا أو ) يضع عليه ( خشبا موصوفين ) أي البنيان والخشب ; لأنه ملك للبائع فجاز له بيعه كالقرار ( ومع زواله ) أي ما على العلو من بنيان أو خشب ( وله ) أي لرب البناء أو الخشب ( الرجوع ) على رب سفل ( ب ) أجرة ( مدته ) أي مدة زوال عنه ، وقيده في المغني بما إذا كان في مدة الإجارة وكان سقوطها لا يعود فمفهومه أنه لا رجوع في [ ص: 148 ] مسألة البيع والصلح على التأبيد ولا فيما إذا كان سقوطا يمكن عوده وهو واضح . شراء ( علو بيت ولو لم يبن ) البيت ( إذا وصف ) البيت
( و ) له ( إعادته مطلقا ) أي سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه له أو غيره ; لأنه استحق بقاءه بعوض ( و ) له ( الصلح على عدمها ) أي الإعادة ; لأنه إذا جاز بيعه منه جاز صلحه عنه ( ك ) ما له الصلح ( على زواله ) أي رفع ما على العلو من بنيان أو خشب سواء صالحه عنه بمثل العوض المصالح به على وضعه أو أقل أو أكثر ; لأنه عوض عن المنفعة المستحقة له فصح بما اتفقا عليه ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب ونحوه فصالح رب الأرض مستحقه ليزيله عنه بعوض جاز ( و ) له ( فعله ) أي ما تقدم من الممر وفتح الباب بالحائط وحفر البقعة بالأرض بئرا ووضع البناء والخشب على علو غيره ( صلحا أبدا ) ; لأنه يجوز بيعه وإجارته فجاز الاعتياض عنه بالصلح ( أو ) فعله ( إجارة مدة معينة ) ; لأنه نفع مباح مقصود ( وإذا مضت بقي وله ) أي مالك العلو ( أجرة المثل ) ولا يطالب بإزالة بنائه وخشبه ; لأنه العرف فيه ; لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد ، ومع التساكت له أجرة المثل ، ذكر معناه في الفنون قلت : وعلى قياسه الحكورة المعروفة . ابن عقيل