الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن بذل ) بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده - ماء لأولى جماعة : ( أو نذر ) ماء لأولى جماعة ( أو وقف ) ماء على أولى جماعة ( أو وصي بماء لأولى جماعة : قدم ) به منهم ( غسل طيب محرم ) لأن تأخير غسله بلا عذر يوجب الفدية .

                                                                          ( ف ) إن فضل منه شيء قدم غسل ( نجاسة ثوب ) لوجوب إعادة الصلاة فيه على عادم غيره ( ف ) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة ( بقعة ) تعذرت الصلاة في غيرها لأنه وإن لم تجب إعادة الصلاة فيها لا يصح التيمم لها ( ف ) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة ( بدن ) لاختلاف العلماء في صحة التيمم لها ، بخلاف حدث ( ف ) إن فضل شيء قدم ( ميت ) فيغسل به . لأن غسله خاتمة طهارته .

                                                                          والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون ( ف ) إن فضل عنه شيء قدمت به ( حائض ) انقطع دمها ، لغسلها من الحيض . لأنه أغلظ من الجنابة ( ف ) إن فضل شيء قدم به ( جنب ) لأن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر . وأيضا يستفيد به الجنب ما لا يستفيده المحدث به .

                                                                          ( ف ) إن فضل شيء توضأ به ( محدث لا إن كفاه ) أي المحدث للوضوء ( وحده ) أي دون الجنب ، بأن كان لا يكفيه لغسله ( فيقدم ) به المحدث ( على جنب ) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة ، بأن لم يكف كلا منهما قدم به جنب . لأنه [ ص: 102 ] يستفيد به في تطهير بعض أعضائه .

                                                                          ( ويقرع مع التساوي ) كحائضين فأكثر ، ومحدثين فأكثر ، والماء لا يكفي إلا أحدهما ، لعدم المرجح فمن قرع رفيقه رجح بالقرعة ( وإن تطهر به ) أي الماء المذكور ( غير الأولى ) به ، كمحدث مع ذي نجس ( أساء ) لفعله ما ليس له ( وصحت طهارته ) لأن الأول لم يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته . وإن كان ملكا لأحدهم تعين له . ولم يجز أن يؤثر غيره به ، ولو أباه . إن كان مشتركا ، تطهر كل بنصيبه منه ، ثم تيمم للباقي ، وإن كان الميت غسل به ، فإن فضل شيء فلوارثه ، فإن لم يكن حاضرا فللحاضر أخذه للطهارة بثمنه في موضعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية