( وكذا وفي النفقة ما سبق تفصيله ( ولا يمنع شريك من عمارة ) تلك الحائط وإذا فعل ) أي عمر فيها ( فالماء ) بين الشركاء ( على الشركة ) كما كان ، إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة ) بين اثنين فأكثر فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع ; لأن [ ص: 153 ] القرار لهم والماء ينبع منه ، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ونحوه ، وليس له فيه عين مال ، أشبه الحائط إذا عمره بآلته ، وفي الرجوع بالنفقة ما سبق من التفصيل وليس للمعمر منعه ممن لم يعمر