( وإن لم يصح ; لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه أشبه ما لو أقر له بدار فصالحه بسكناها ( أو ) بنيا ما بينهما نصفين ) من حائط أو غيره ( والنفقة ) بينهما ( كذلك ) أي نصفين ( على أن لأحدهما أكثر ) مما للآخر بأن شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث مثلا ( لم يصح ، ولو وصفا الحمل ) ; لأنه لا ينضبط بنياه على ( أن كلا منهما يحمله ما احتاج ) إليه