لزوال المعنى الذي شرع له الحجر والحكم يدور مع علته ( وصح الحكم بفكه ) أي الحجر ( مع بقاء بعض ) الدين لأن حكمه بفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر وفكه وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم ; لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد ( فلو طلبوا ) أي غرماء من فك حجره ( إعادته ) عليه ( لما بقي ) من دينهم ( لم يجبهم ) الحاكم ; لأنه لم ينفك حجره حتى لم يبق له شيء فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه سأله الحاكم عنه فإن أنكر حلف وخلى سبيله ، وإن أقر وقال : لفلان وأنا وكيله أو عامله ، سأله الحاكم إن حضر ، فإن صدقه فلان فله بيمينه ، وإن أنكره أعيد الحجر بطلبهم ، وإن كان المقر له غائبا أقر بيد المفلس إلى أن يحضر ويسأل ( وينفك حجره ) أي المفلس ( بوفاء ) دينه