الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تصح وكالة ( في ظهار ) ; لأنه قول منكر وزور محرم أشبه بقية المعاصي ( و ) لا في ( لعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة ) لتعلقها بعين الحالف والناذر فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية .

                                                                          ( و ) لا في قسم لزوجات ; لأنه يختص بالزوج ولا يوجد في غيره ( و ) لا في ( شهادة ) ; لأنها تتعلق بعين الشاهد ; لأنها خبر عما رآه أو سمعه ولا يتحقق ذلك في نائبه .

                                                                          ( و ) لا في ( التقاط ) ; لأن المغلب فيه الائتمان ( و ) لا في ( اغتنام ) ; لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به ( و ) لا في دفع ( جزية ) لفوات الصغار والواجب عمن وجبت عليه ، ولا في معصية من زنى وغيره لقوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } .

                                                                          ( و ) لا في ( رضاع ) لاختصاصه بالمرضعة ; لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشر عظمه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية