لحديث { ( وتصح ) الوكالة ( في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه ) أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت } متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات . واغد يا
( و ) من ( عبادة ) تتعلق بالمال ( كتفرقة صدقة و ) تفرقة ( نذر و ) تفرقة ( زكاة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها } وحديث يشهد به . معاذ
( وتصح ) ( بقوله ) أي الموكل لوكيله ( أخرج زكاة مالي من مالك ) ; لأنه اقتراض من مال وكيل ، وتوكيل له في إخراجه . وكالة في إخراج زكاة
( و ) تصح ; لأنه كتفرقة الزكاة ( وتصح ) وكالة في تفرقة ( كفارة ) فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج ( وتدخل ركعتا طواف تبعا ) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة وكالة في ( فعل حج وعمرة )