الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تبطل وكالة ب ( حجر لسفه ) على وكيل أو موكل ( حيث اعتبر رشد ) كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( بسكر يفسق به ) بخلاف ما أكره عليه ( فيما ينافيه ) الفسق ( كإيجاب نكاح ونحوه ) كاستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( لفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( بردته ) أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( بتدبيره ) أي السيد ( أو كتابته قنا وكل في عتقه ) لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق ،

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية