و ( لا ) تبطل ما ) أي شيئا ( وكل في بيعه ) ; لأن السكنى لا تختص بالملك ، والبيع الفاسد لا ينقله . الوكالة ( بسكناه ) أي الموكل ( أو بيعه ) بيعا ( فاسدا
( و ) تبطل ; لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ; ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما في الإقناع ( وكذا الوكالة ( بوطئه ) أي الموكل ( لا قبلته ) أو مباشرته دون فرج ( زوجة وكل في طلاقها ) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك . وكيل فيما ينافيها )
( و ) تبطل أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطء [ ص: 192 ] الموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه . وكالة ( بدلالة رجوع أحدهما )
( و ) تبطل أي في قبضه ) أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض ( و ) تبطل وكالة ( بإقراره ) أي الوكيل ( على موكله بقبض ما ) أي شيء ( وكل ) الوكيل ( فيه لذهاب محل الوكالة وكذا لو الوكالة ( بتلف العين ) الموكل في التصرف فيها وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل .
( و ) تبطل بأن أعطاه دينارين مثلا ، وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه . الوكالة ب ( دفع عوض لم يؤمر ) الوكيل ( به )
( و ) تبطل وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به ( ولو نوى اقتراضه ك ) ما تبطل ب ( تلفه ) لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه ( ولو عزل ) الوكيل ( عوضه ) أي عوض ما أنفقه ; لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه الوكالة ب ( إنفاق ما أمر به ) أي بالشراء به ونحوه