( و ) تبطل وكالة ب ( حيث اعتبر رشد ) كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه . ( حجر لسفه ) على وكيل أو موكل
( و ) تبطل بخلاف ما أكره عليه ( فيما ينافيه ) الفسق ( كإيجاب نكاح ونحوه ) كاستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف . وكالة ( بسكر يفسق به )
( و ) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض . تبطل وكالة ( لفلس موكل فيما حجر عليه فيه )
( و ) تبطل أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها . وكالة ( بردته )
( و ) تبطل لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق ، وكالة ( بتدبيره ) أي السيد ( أو كتابته قنا وكل في عتقه )