الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تبطل الوكالة ( بسكناه ) أي الموكل ( أو بيعه ) بيعا ( فاسدا ما ) أي شيئا ( وكل في بيعه ) ; لأن السكنى لا تختص بالملك ، والبيع الفاسد لا ينقله .

                                                                          ( و ) تبطل الوكالة ( بوطئه ) أي الموكل ( لا قبلته ) أو مباشرته دون فرج ( زوجة وكل في طلاقها ) ; لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ; ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما في الإقناع ( وكذا وكيل فيما ينافيها ) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( بدلالة رجوع أحدهما ) أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطء [ ص: 192 ] الموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه .

                                                                          ( و ) تبطل وكالة ( بإقراره ) أي الوكيل ( على موكله بقبض ما ) أي شيء ( وكل ) الوكيل ( فيه أي في قبضه ) أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض ( و ) تبطل الوكالة ( بتلف العين ) الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا لو وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل .

                                                                          ( و ) تبطل الوكالة ب ( دفع عوض لم يؤمر ) الوكيل ( به ) بأن أعطاه دينارين مثلا ، وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه .

                                                                          ( و ) تبطل الوكالة ب ( إنفاق ما أمر به ) أي بالشراء به ونحوه وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به ( ولو نوى اقتراضه ك ) ما تبطل ب ( تلفه ) لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه ( ولو عزل ) الوكيل ( عوضه ) أي عوض ما أنفقه ; لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية