( ولا يصح بيع وكيل لنفسه )  بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ( ولا ) يصح ( شراؤه منها ) أي نفسه ( لموكله ) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله  ، ; لأنه خلاف العرف  [ ص: 195 ] في ذلك ، وكما لو صرح فقال له : بعه أو اشتره من غيرك ، وللحوق التهمة له في ذلك ( إلا إن أذن ) موكل لوكيله في بيعه لنفسه ، أو شرائه منها .  
( فيصح ) للوكيل إذا ( تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ) ونحوه ، إذا باع من ماله لولده ، أو اشترى منه له ( و ) ك   ( توكيله ) أي جائز التصرف ( في بيعه ، و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه )  فيتولى طرفي عقده ( ومثله ) أي عقد البيع ( نكاح ) بأن يوكل الولي الزوج ، أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد    . 
( و ) مثله ( دعوى ) بأن يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما  وقال الأزجي  في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه ، لا يصح للتضاد 
				
						
						
