( ولا يصح بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ( ولا ) يصح ( شراؤه منها ) أي نفسه ( لموكله ) بأن بيع وكيل لنفسه ) ، ; لأنه خلاف العرف [ ص: 195 ] في ذلك ، وكما لو صرح فقال له : بعه أو اشتره من غيرك ، وللحوق التهمة له في ذلك ( إلا إن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله أذن ) موكل لوكيله في بيعه لنفسه ، أو شرائه منها .
( فيصح ) للوكيل إذا ( تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ) ونحوه ، إذا باع من ماله لولده ، أو اشترى منه له ( و ) ك فيتولى طرفي عقده ( ومثله ) أي عقد البيع ( نكاح ) بأن ( توكيله ) أي جائز التصرف ( في بيعه ، و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه ) . يوكل الولي الزوج ، أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد
( و ) مثله ( دعوى ) بأن وقال يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه ، لا يصح للتضاد