الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في بيع شيء ملك تسليمه ) أي المبيع لمشتريه ; لأنه من تمام البيع و ( لا ) يملك الوكيل ( قبض ثمنه ) أي المبيع ( مطلقا ) أي سواء دلت عليه قرينة كأمره ببيعه في محل ليس فيه الموكل أو لا ; لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن وكذا الوكيل في النكاح لا يملك قبض المهر وفيه وجه يملك مطلقا ، ووجه يملكه مع القرينة واختاره الموفق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى ، وصوبه في الإنصاف ، وقطع به في الإقناع لكن قال عن الأول في الإنصاف إنه المذهب وقدمه في الفروع والتنقيح واختاره الأكثر .

                                                                          ( فإن تعذر ) قبض الثمن على موكل ( لم يلزمه ) أي الوكيل كظهور المبيع مستحقا أو معيبا و ( كحاكم وأمينه ) يبيعان شيئا لغائب أو محجور عليه ويتعذر قبض ثمنه لهرب مشتر ونحوه .

                                                                          قال ( المنقح ما لم يفض ) ترك قبض ثمن مبيع ( إلى ربا فإن أفضى ) إلى ربا النسيئة كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو بشعير فباعه به ( ولم يحضر موكله ) المجلس ( ملك ) الوكيل ( قبضه ) للإذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا به ( وكذا الشراء ) فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم ( وإن أخر ) وكيل في شراء شيء ( تسليم ثمنه بلا عذر ) في تأخيره فتلف ( ضمنه ) لتفريطه فإن كان عذر نحو امتناع بائع من قبضه لم يضمنه نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية