( وإن ( حلف موكل ) ; لاحتمال صدق الوكيل وقضى له بالضمان ; لأن الأصل معه . قال ) وكيل في قضاء دين ( أشهدت ) على رب الدين بالقضاء شهودا ( فماتوا ) وأنكره موكل ( أو ) قال له ( أذنت لي فيه ) أي القضاء بلا [ ص: 201 ] موكل ( أو ) قال : له ( قضيت بحضرتك ) فقال : بل بغيبتي
سواء علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه أو جحده أو مطله ; لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات فالإذن فيه إذن فيه عرفا ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في قبض ) دين أو عين ( كان وكيلا في خصومة ) قلت : ومثله من وكل في قسم شيء أو بيعه أو طلب شفعة فيملك بذلك تثبيت ما وكل فيه ; ; لأنه طريق للتوصل إليه وأطلق فيه في المغني روايتين ( لا عكسه ) فالوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض ; لأن الإذن فيه لم يتناول نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض مطلقا نصا كإقراره عليه بقود وقذف وكالولي . وليس لوكيل في خصومة إقرار على موكله