الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قال ) وكيل في قضاء دين ( أشهدت ) على رب الدين بالقضاء شهودا ( فماتوا ) وأنكره موكل ( أو ) قال له ( أذنت لي فيه ) أي القضاء بلا [ ص: 201 ] موكل ( أو ) قال : له ( قضيت بحضرتك ) فقال : بل بغيبتي ( حلف موكل ) ; لاحتمال صدق الوكيل وقضى له بالضمان ; لأن الأصل معه .

                                                                          ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في قبض ) دين أو عين ( كان وكيلا في خصومة ) سواء علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه أو جحده أو مطله ; لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات فالإذن فيه إذن فيه عرفا قلت : ومثله من وكل في قسم شيء أو بيعه أو طلب شفعة فيملك بذلك تثبيت ما وكل فيه ; ; لأنه طريق للتوصل إليه وأطلق فيه في المغني روايتين ( لا عكسه ) فالوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض ; لأن الإذن فيه لم يتناول نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض وليس لوكيل في خصومة إقرار على موكله مطلقا نصا كإقراره عليه بقود وقذف وكالولي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية