الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) أن ( يسافر ) بالمال ( مع أمن ) لانصراف الإذن المطلق إلى ما جرت به العادة ، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا فإن لم يكن أمن لم يجز . وضمن لتعديه ( ومتى لم يعلم ) شريك سافر بالمال خوفه لم يضمن ( أو ) لم يعلم ( ولي يتيم ) سافر بماله إلى محل مخوف ( خوفه ) لم يضمن ( أو ) شريك أو ولي يتيم لمفلس ولم ( يعلما فلس مشتر ) ففات الثمن ( يضمن ) أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه .

                                                                          والغالب السلامة ( بخلاف شرائه ) أي : الشريك أو ولي اليتيم ( خمرا ) للشركة أو لليتيم ( جاهلا ) به فيضمن نصا ; لأنه لا يخفى غالبا ( وإن علم ) شريك أو ولي يتيم ( عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ) أي : أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ( ضمن ) المسافر ما أخذ منه ; لتفريطه بالأخذ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية