الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يجوز للشريك ( أن يكاتب قنا ) من الشركة ( أو يزوجه أو يعتقه ) ولو ( بمال ) إلا بإذن ; لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة ( ولا أن يهب ) من مال الشركة إلا بإذن . ونقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة ( أو يقرض ) منه ، وظاهره : ولو برهن ( أو يحابي ) في بيع أو شراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح .

                                                                          ( أو يضارب أو يشارك بالمال ) لإثباته في المال حقوقا واستحقاق ربحه لغيره ( أو يخلطه ) أي : المال ( بغيره ) من مال الشريك نفسه أو أجنبي لتضمنه إيجاب حقوق في المال .

                                                                          ( أو يأخذ به ) أي : مال الشركة ( سفتجة بأن يدفع ) الشريك ( من مالها ) أي : [ ص: 212 ] الشركة ( إلى إنسان ويأخذ منه ) أي : المدفوع إليه ( كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه ) ما أخذه منه موكله ( أو يعطيها ) أي : السفتجة ( بأن يشتري الشريك عرضا ) للشركة ( ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ) أي : المشتري ( ببلد آخر ليستوفي ) البائع ( منه ) أي : الثمن ; لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه .

                                                                          ( ولا ) للشريك ( أن يبضع ) من الشركة ( وهو أن يدفع من مالها ) أي : الشركة ( إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه ) لما فيه من الغرر ( ولا أن يستدين عليها ) أي : الشركة ( بأن يشتري بأكثر من المال أو ) يشتري ( بثمن ليس معه من جنسه ) ; لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه ، أشبه ضم شيء إليها من ماله ( إلا في النقدين ) بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس ; لأنه عادة التجار ، ولا يمكن التحرز منه ( إلا بإذن ) شريكه ( في الكل ) أي : كل ما تقدم من المسائل ، فإن أذنه في شيء منها جاز ( ولو قيل ) أي : قال شريكه له : ( اعمل برأيك ورأى مصلحة ) فيما تقدم ( جاز الكل ) أي : كل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاع والمضاربة والمشاركة بالمال والمزارعة ونحوها ، لدلالة الإذن عليه ، بخلاف التبرع والقرض والعتق ونحوها للقرينة كما يأتي في المضارب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية