جلستها ) أي عادتها ولو كان لها تمييز صالح لعموم { ( وإن استحيضت من لها عادة : إذ سألته عن الدم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي لأم حبيبة } رواه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن العادة أقوى ، لكونها لا تبطل دلالتها ، بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة . مسلم
و ( لا ) تجلس ( ما نقصته ) عادتها ( قبل ) استحاضتها فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ، ثم استحيضت جلست الأربعة فقط وإن لم يتكرر النقص وإنما تجلس المستحاضة عادتها ( إن علمتها ) بأن تعرف شهرها ، ويأتي وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها وعدد أيامها ( وإلا ) تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكر ( عملت ) وجوبا ( بتمييز صالح ) للحيض وتقدم بيانه .
لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وتقدم ( ولو تنقل ) التمييز ، بأن لم يتوال ( أو لم يتكرر ) كما تقدم في المبتدأة ( ولا تبطل دلالته ) أي التمييز الصالح ( بزيادة الدمين ) وهما الأسود والأحمر والثخين والرقيق أو المنتن وغيره ( على شهر ) أي ثلاثين يوما ، نحو أن ترى عشرة أسود وثلاثين فأكثر أحمر دائما ، فتجلس الأسود لأن الأحمر بمنزلة الطهر ، ولا حد لأكثره ( ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضة ) فتجلس جميع دم لا يجاوز أكثر الحيض ، ولو اختلف صفة لأنه يصلح حيضا كله ( فإن عدم ) التمييز وجهات عادتها ( ف ) هي ( متحيرة ) لتحيرها في حيضها ، لجهل عادتها وعدم تمييزها [ ص: 118 ] ( لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ) بخلاف المبتدأة .