فصل يلزم كل من مستحاضة ، ومن به سلس بول ، أو مذي ، أو ريح ، أو جرح لا يرقأ دمه ، أو رعاف ( غسل المحل ) الملوث بالحدث ، لإزالته عنه ( وتعصيبه ) أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان : من حشو بقطن ، وشده بخرقة طاهرة ، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين ، تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج ، لأن في حديث { من دام حدثه } وقال تستثفر بثوب لحمنة ، حين شكت إليه كثرة الدم { } يعني القطن " تحشي به المكان قالت : إنه أكثر من ذلك . أنعت لك الكرسف
قال : تلجمي " فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده ، صلي على حسب حاله . و ( لا ) يلزمه ( إعادتهما ) أي الغسل والعصب ( لكل صلاة إن لم يفرط ) ، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه قالت : { عائشة } رواه اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه . فكانت ترى الدم والصفرة ، والطست تحتها وهي تصلي ( ويتوضأ ) من حدث دائم ( لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 121 ] المستحاضة { البخاري } رواه وتتوضأ عند كل صلاة أبو داود والترمذي من حديث عن أبيه عن جده . عدي بن ثابت
ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش { } رواه وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ; ولأنها طهارة عذر ، فتقيدت بالوقت ، كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل ، وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات ، وسوى في الإقناع بينهما ، تبعا المجد . وإليه ميله في الإنصاف . لأبي يعلى
ويصلي دائم الحدث عقب طهره ندبا ( وإن اعتيد انقطاعه ) أي الحدث الدائم ( زمنا يتسع للفعل ) أي الصلاة والطهارة لها ( تعين ) فعل المفروضة فيه ، لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة . فتعين كمن لا عذر له ( وإن عرض هذا الانقطاع ) أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل ( لمن عادته الاتصال ) للحدث وهو متوضئ ( بطل وضوءه ) لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم .
وعلم منه : أن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له ، لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها ، لاحتمال دوامه ( ومن تمتنع قراءته ) في الصلاة ( قائما ) لا قاعدا صلى قاعدا ( أو لا قاعدا ( صلى قاعدا ) لأن القراءة لا بدل لها ، والقيام بدله القعود . يلحقه السلس ) في الصلاة ( قائما )
وإن كان لو قام لم يحبسه وإن استلقى حبسه ، صلى قائما ، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ( ومن ركع وسجد ) نصا ، كالمكان النجس ، ولا يكفيه الإيماء ( وحرم لم يلحقه ) السلس ( إلا راكعا أو ساجدا من غير خوف عنت منه أو منها ) لقول وطء مستحاضة عائشة " المستحاضة لا يغشاها زوجها " فإن خافه أو خافته أبيح وطؤها ، ولو لواجد الطول ، خلافا . لابن عقيل
وكذا إن كان به شبق شديد . لأنه أخف من الحيض . ومدته تطول ، بخلاف الحيض . ولأن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما . وحيث حرم لا كفارة فيه ( ولرجل ككافور . لأنه حق له ( ولأنثى شربه ) أي المباح ( لإلقاء نطفة وحصول حيض ) إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم . ولم يرد . شرب دواء مباح يمنع الجماع )
و ( لا ) أي رمضان كالسفر لتفطر . تشرب مباحا ( لحصول حيض قرب رمضان لتفطره )
( و ) الأنثى أيضا تشرب مباحا ( لقطعه ) أي الحيض لما تقدم و ( لا ) يجوز لأحد ( فعل الأخير ) أي ما يقع الحيض [ ص: 122 ] ( بها بلا علمها ) به : لأنه يبطل حقها من النسل المقصود .
وفي الفائق : لا يجوز ما يقطع الحمل . ذكره بعضهم .