( و ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم يسن ( كونه قائما فيهما ) أي الأذان والإقامة " قم فأذن " وكان مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما والإقامة أحد الأذانين ( فيكرهان ) أي الأذان والإقامة ( قاعدا ) أي من قاعد ( لغير مسافر ومعذور ) لمخالفة السنة . لبلال
وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا ، وصحا من نحو قاعد ; لأنهما ليسا بآكد من الخطبة ( و ) يسن كونه في الأذان والإقامة ( متطهرا ) من الحدثين . لحديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا يؤذن إلا متوضئ الترمذي . . والبيهقي
وروي موقوفا عن وهو أصح . أبي هريرة
والإقامة آكد من الأذان ، لأنها أقرب إلى الصلاة ( فيكره أذان جنب ) لا محدث نصا .
( و ) تكره ( إقامة محدث ) للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء ( و ) يسن كون أذان وإقامة ( على علو ) أي موضع عال ، كمنارة ، لأنه أبلغ في الإعلام .
وروي عن امرأة من بني النجار قالت : " كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر ، فيجلس على البيت ، فينتظر إلى الفجر ، فإذا رآه تمطى ، ثم قال : اللهم إني أستعينك وأستهديك على بلال قريش أن يقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن " رواه أبو داود .
( و ) يسن ( كونه رافعا وجهه ) إلى السماء في أذانه كله . ويسن أيضا كونه ( جاعلا سبابتيه في أذنيه ) لقول أبي جحيفة " إن وضع إصبعيه في أذنيه " رواه بلالا أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح .
وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن يجعل إصبعيه في أذنيه ، وقال : إنه أرفع لصوتك بلالا } رواه أمر . ابن ماجه
( و ) يسن أيضا كونه ( مستقبل القبلة ) لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخل به كره .
( و ) يسن كونه ( يتلفت ) برأسه وعنقه وصدره ( يمينا لحي على الصلاة ، وشمالا لحي على الفلاح ) في الأذان والإقامة ( ولا يزيل قدميه ) لقول أبي جحيفة قال : " رأيت يؤذن ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ، يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة ، حي على الفلاح " متفق عليه . بلالا
وسواء كان على منارة أو غيرها ( و ) سن أيضا ( أن يتولاهما ) أي الأذان والإقامة رجل ( واحد ) أي أن يتولى الإقامة من يقول الأذان . لما في حديث زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال : فأراد أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 136 ] { بلال } رواه يقيم أخو صداء فإنه من أذن فهو يقيم أحمد وأبو داود وكالخطبتين ويسن أيضا كونهما ( بمحل واحد ) بأن يقيم بالموضع الذي أذن فيه .
لقول للنبي صلى الله عليه وسلم { بلال } لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها ، كذا استنبطه لا تسبقني بآمين واحتج به . ولقول أحمد " كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " ولأنه أبلغ في الإعلام ، وكالخطبة الثانية ( ما لم يشق ) ذلك على المؤذن ، كمن أذن في منارة أو كان بعيدا عن المسجد ، فيقيم فيه ، لئلا يفوته بعض الصلاة ، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام . ابن عمر
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة ، إن أقام عند إرادة الدخول فيها . ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة . .
وروي عن . عمر
( و ) يسن أيضا ( أن يجلس ) مؤذن ( بعد أذان ما ) أي صلاة ( يسن تعجيلها ) كمغرب ( جلسة خفيفة ، ثم يقيم ) الصلاة لحديث أبي بن كعب مرفوعا { اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي حاجته في مهل بلال } رواه يا . عبد الله بن أحمد
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر { لبلال } رواه اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه ، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته أبو داود والترمذي . وليتمكن الآكل من نحو إدراك الصلاة مع الإمام