الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح ) الأذان ( إلا مرتبا ) لأنه ذكر يعتد به ، فلم يجز الإخلال بنظمه . كأركان الصلاة ( متواليا عرفا ) ليحصل الإعلام . ولأن مشروعيته كانت كذلك ( فإن تكلم ) في أثناء أذانه وإقامته ( ب ) كلام ( محرم ) كقذف وغيبة . بطل ; لأنه فعل محرما فيه ، فكما لو ارتد في أثنائه لا بعده . ولا بجنونه إن أفاق سريعا وأتمه ( أو سكت ) سكوتا ( طويلا بطل ) للإخلال بالموالاة .

                                                                          وكذا إن أغمي عليه ، أو نام طويلا ( وكره ) في أثنائه كلام ( يسير غيره ) أي غير محرم . وصحح في الإنصاف برد السلام بلا كراهة .

                                                                          ( و ) كره أيضا في أثنائه ( سكوت ) يسير ( بلا حاجة ) إليه ، وكذا إقامة ، ولا يصح الأذان أيضا إلا ( منويا ) لحديث {إنما الأعمال بالنيات } ( من ) شخص ( واحد ) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر . لم يصح ، قال في الإنصاف : بلا خلاف أعلمه ( عدل ) لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة ، والفاسق غير أمين .

                                                                          وأما مستور الحال فيصح أذانه ، قال في الشرح : بغير خلاف علمناه ، ولا يصح الأذان أيضا لغير فجر ، إلا ( في الوقت ) لحديث [ ص: 137 ] { إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم } ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت ( ويصح ) الأذان ( لفجر بعد نصف الليل ) لحديث { أن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم } متفق عليه ، وليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت ( ويكره ) أذان الفجر ( في رمضان قبل ) طلوع ( فجر ثان إن لم يؤذن له بعده ) لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم .

                                                                          ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت . للخبر . وأن يتخذ ذلك عادة ، لئلا يغتر الناس ( ورفع الصوت ) بأذان ( ركن ليحصل السماع ) المقصود للإعلام ( ما لم يؤذن لحاضر ) فبقدر ما يسمعه ، وإن شاء رفع صوته وهو أفضل ، وإن خافت بالبعض جاز . ويستحب رفع صوته قدر طاقته ، ما لم يؤذن لنفسه . وتكره الزيادة فوق الطاقة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية