( ومن ( ف ) الزرع ( لربه ) أي : رب البذر ( مبقي إلى ) أوان ( حصاد ) ; لأن قلعه إتلاف له على مالكه ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره ( بأجرة مثله ) ; لأن إلزام رب الأرض بتبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به وشغل لملكه بدون اختياره بلا عوض فوجب على رب البذر أجرة المثل ، كمستأجر انقضت مدته وبقي زرعه ( وحمله ) أي : السيل ( لغرس أو نوى ونحوه ) كجوز ولوز وبندق ( إلى أرض غيره ) أي : غير مالك هذه ( فنبت ) في الأرض [ ص: 292 ] المحمول إليها ( كغرس مشتر شقصا يأخذه شفيع ) بجامع عدم التعدي ، فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه . حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ) ونبت بها فليس له قلعه ولا تملكه
( وإن ( ف ) هو ( لمالكها ) أي : الأرض المحمولة لعدم ما ينقل الملك فيه ( ويجبر ) رب أرض محمولة ( على إزالتها ) ; لأن إبقاءها إشغال لملك غيره بما يدوم ضرره بغير اختياره ، أشبه أغصان شجرة إذا حصلت في ملك جاره حمل ) سيل ( أرضا بغرسها إلى ) أرض ( أخرى فنبت كما كان ) قبل نقله ; لحصوله بغير تفريطه ولا عدوانه . ويخير رب الأرض المشغولة إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه ( وما ترك لرب الأرض ) مما انتقل إليها ( سقط طلبه بسببه ) فلا يطالب بأجرة ولا نقل ولا غيره قلت : وكذا في إجارة ونحوها .