الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك ) القن أو الشبكة أو الشرك صيدا فلمالكه ( أو ) غصب ( جارحا ) أو سهما . قاله في المغني ( أو فرسا ) قال في الإقناع : أو قوسا ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به ) أي : الجارح ( أو ) صاد ( عليه ) أي : الفرس صيدا ( أو ) غزا على الفرس و ( غنم ف ) الصيد وسهم الفرس من الغنيمة ( لمالكه ) أي : الجارح والفرس المغصوب . لأنه حصل بسبب المغصوب ، فكان لمالكه . أشبه ما لو وهب شيء لرقيق مغصوب وقياسا على ربح الدراهم ، ويسقط عمل الغاصب . و ( لا ) يلزم غاصبا ( أجرته ) أي : المغصوب ( زمن ذلك ) أي : اصطياده ونحوه . لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كالأرض إذا تملك ربها الزرع بنفقته . ولو غصب منجلا أو فأسا فقطع به حشيشا أو خشبا فلغاصب ، لحصول الفعل منه ، كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم .

                                                                          وفي التلخيص : إن غصب كلبا وصاد به فهو للغاصب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية