الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أزال ) غاصب أو غيره ( اسمه ) أي : المغصوب بعمله فيه ( كنسج غزل ) فصار يسمى ثوبا ( و ) ك ( طحن حب ) غصبه فصار يسمى دقيقا ( أو طبخه ) أي : الحب فصار يسمى طبيخا ( ونجر خشب ) بابا أو رفوفا ونحوها ( وضرب حديد ) مساميرا وسيفا ونحوه ( و ) ضرب ( فضة ) دراهم أو حليا ( ونحوهما ) كضرب ذهب ونحاس ( وجعل طين ) غصبه ( لبنا ) أو آجرا ( أو فخارا ) كجرار ونحوها ( رده ) الغاصب وجوبا معمولا لقيام عين المغصوب فيه كشاة ذبحها .

                                                                          ( و ) رد ( أرشه إن نقص ) لحصول نقصه بفعله ، وسواء نقصت عينه أو قيمته أو هما ( ولا شيء له ) أي : الغاصب لعمله ولو زاد به لتبرعه به كما لو غلى زيتا فزادت به قيمته ، بخلاف ما لو غصب ثوبا فصبغه . لأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره ( وللمالك إجباره ) أي : الغاصب ( على رد ما أمكن رده ) من مغصوب ( إلى حالته ) التي غصبه عليها كمسامير ضربها نعالا ، فله [ ص: 304 ] إجباره على ردها مسامير لتحريم عمل الغاصب في المغصوب فملك المالك إزالته مع الإمكان ، بخلاف فخار وصابون ونحوه . وإن استأجر غاصب على عمل شيء مما تقدم فالأجر عليه ، وإن نقص أو زاد فكما لو فعله غاصب بنفسه . ولمالك تضمين نقصه من شاء منهما . فإن جهل الأجير الحال وضمن رجع على الغاصب . لأنه غره ، وإن علم الحال فقرار الضمان عليه ، وإن استعان الغاصب بمن عمله فكأجير .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية