الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن حفر في ) أرض ( مغصوبة بئرا . أو شق ) فيها ( نهرا ووضع التراب ) الخارج من البئر أو النهر ( بها ) أي : الأرض المغصوبة ( فله ) أي الغاصب ( طمها ) أي : الأرض المحفورة بئرا . أو المشقوق بها النهر ( لغرض صحيح ) كإسقاط ضمان ما يقع فيها أو مطالبته بتفريغها من التراب كما لو جعل ترابها في ملكه أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريغه ( ولو برئ من ) ضمان ( ما يتلف بها ) أي : الأرض بسبب البئر أو النهر . لأن الغرض قد يكون غير خشية ضمان ما يتلف بها ( وتصح البراءة منه ) أي : الضمان . لأنه إنما لزمه لوجود تعديه . فإذا رضي صاحب الأرض بفعله زال التعدي . جعلا للرضا الطارئ كالرضا المقارن للفعل ، وليس إبراء مما لم يجب ( وإن أراده ) أي : الطم لغرض صحيح ( مالك ألزم ) غاصب ( به ) أي : الطم لعدوانه ، ولأنه يضر بالأرض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية