الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثاني كونه ) أي : الشقص المبيع ( مشاعا ) أي : غير مفرز ( من عقار ) بفتح العين ( ينقسم ) أي : تجب قسمته بطلب من له فيه جزء ( إجبارا ) ; لحديث جابر مرفوعا " { الشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة } " رواه الشافعي . ولحديثه ، أيضا " { إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . } " رواه أبو داود . ولأن الشفعة إنما ثبتت فيما تجب قسمته لمعنى وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته . أو يطلب الداخل المقاسمة فيتضرر الشريك بمنع ما يحتاج إلى إحداثه من المرافق . وهذا لا يوجد في المقسوم ( فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ) لما تقدم . وحديث أبي رافع مرفوعا " { الجار أحق بصقبه } " رواه البخاري وأبو داود . قال في القاموس : أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا " { جار الدار أحق بالدار } " رواه الترمذي وقال حسن صحيح . أجيب عن الأول بأنه أبهم ولم يصرح به . فلا يجوز حمله على العموم في مضمر . لأن العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمر . والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار ، أو يكون مرتفقا به ، وأجيب عن الثاني باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ، ومن أثبت لقاءه له قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة ، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران ، وحديث " [ ص: 336 ] { الجار أحق بشفعة جاره } " قال أحمد : منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك : وقد أنكر عليه ، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا . ; لأن اسم الجوار يختص بالقريب ، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها ( ولا ) شفعة ( في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه ) أي : في الطريق الذي لا ينفذ إن لم يمكن التوصل إلى الدار إلا منه لضرر المشتري . لأنها تبقى لا طريق لها ( ولو كان نصيب مشتر منها ) أي : الطريق ( أكثر من حاجته ) لتبعض الشفعة على المشتري لو وجبت في الزائد وفيه ضرر ، ( فإن كان لها ) أي الدار ( باب آخر ) إلى شارع ( وأمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك غير النافذ . حيث أمكنت قسمته كغيره من الأراضي ( وكذا ) أي : كالطريق المشترك الذي لا ينفذ ( دهليز ) بالكسر : ما بين الباب والدار ( وصحن ) أي : وسط الدار ( مشتركان ) ، فإذا بيع بيت من دار لها دهليز وصحن فإن لم يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا منهما فلا شفعة فيهما ، وإن كان له باب آخر وأمكن فتح باب له إلى شارع وجبت فيهما لما تقدم ومن أرضه بجوار أرض لآخر ويشربان من نهر أو بئر واحد فلا شفعة بذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية